بالبيت مشرك ولا عريان)، وحج من قابل.
7389 - فإن قيل: كيف يأمر أبا بكر بالحج؟.
7390 - قلنا: لأن حرمته لا تضاهي حرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يتساويا في هذا المعنى.
7391 - وقد قيل: أخر حتى أمن كيد الأعداء.
7392 - فإن قيل: كيف اعتمر؟.
7393 - قلنا: لما اعتمر أخلوا له مكة.
7394 - احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من الصحابة من لا هدى معه أن يتحلل من الحج بعمرة، فلو كان على الفور: لم يجز التحلل منه.
7395 - قالوا: روى أنه قال: من (أراد الحج فليقم معنا) وروى أنه قال: (ومن شاء فلينصرف).
7396 - قلنا: إنه أمرهم بالحج قبل التروية، فإذا ثبت ما قالوه: احتمل أن يكون قاله لمن حج.
7397 - قالوا: كل عبادة كان وقت الدخول فيها موسعًا: كان يفعل فيها موسعًا كالصلاة.
7398 - قلنا: ينتقض بالحج في السنة التي يغلب على ظنه العجز بعدها، ونقلبه فنقول: فيتضيق فعلها بوقت وجوبها، كالصلاة، أو: فلا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها، كالصلاة؛ ولأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا على قول ابن شجاع، ويتضيق بآخره ويتضيق فعل وقتها ما لم يتضيق فالحج مثله.
7399 - قالوا: لو أخر الحج إلى السنة الثانية لم يكن قاضيًا ولم يضيق وجوبه،