مسألة 416 إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام وقع إحرامه عن النفل

مسألة 416

إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام

وقع إحرامه عن النفل

7316 - قال أصحابنا: إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام، وقع إحرامه عن النفل.

7317 - وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، أنه يقع على الفرض.

7318 - وبه قال الشافعي.

7319 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (ولكل امريء ما نوى).

7320 - قالوا: معناه أن يصير العمل قربة بالنية.

7321 - قلنا: ومعناه العمل متعين [بما نواه]، بدلالة الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015