مسألة 416
إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام
وقع إحرامه عن النفل
7316 - قال أصحابنا: إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام، وقع إحرامه عن النفل.
7317 - وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، أنه يقع على الفرض.
7318 - وبه قال الشافعي.
7319 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (ولكل امريء ما نوى).
7320 - قالوا: معناه أن يصير العمل قربة بالنية.
7321 - قلنا: ومعناه العمل متعين [بما نواه]، بدلالة الصلاة.