مسألة 411 لا يجب الحج على الأعمى بنفسه

مسألة 411

لا يجب الحج على الأعمى بنفسه

7167 - قال أبو حنيفة: لا يجب الحج على الأعمى بنفسه، وروى الحسن عنه: أنه يجب عليه إذا وجد قائدًا.

7168 - وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي.

7169 - لنا: أن كل من لا يلزمه أداء الحج بنفسه لوجود الزاد والراحلة بحال لا يلزمه وإن وجد غيرهما، كالزمن، ولا يلزم المرأة؛ لأن الحج يلزمها، بوجود الزاد، والراحلة بمكة من غير محرم.

7170 - ولأنه لا يتوصل إلى أداء الحج بنفسه بوجود الزاد والراحلة إلا بثالث، كالزمن.

7171 - ولأنها عبادة [لا تجب على المعضوب بنفسه، فلا تجب على الأعمى بنفسه كالجهاد، وعكسه الصلاة، ولا يلزمه الهجرة؛ ولأنها] لا تجب على المعضوب والأعمى.

7172 - فإن قيل: المقصود بالجهاد القتال، وهذا المعنى لا يوجد من الأعمى.

7173 - قلنا: والمقصود من الحج أداء المناسك، وهذا لا يوجد من الأعمى إلا بمشقة؛ ولأن القتال قد يجب بحضوره على من لا يقاتل، للقيام بمنفعة المقاتلين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015