مسألة 410 إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز

مسألة 410

إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح

حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز

7158 - قال أصحابنا: إذا حج المعضوب عن نفسه، أو الصحيح حجة نافلة، أو أوصى بذلك جاز، ولزم الوصي إخراج ما أوصى به.

7159 - وقال الشافعي: لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع قولاً واحدًا، وأما المعضوب والميت فيه قولان.

7160 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجاز في نفلها بكل حال كالصدقة والعتق.

7161 - فإن قيل: المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة.

7162 - قلنا: حكم الحج في حق العاجز في جواز النيابة كحكم الجواز في حق القادر؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015