مسألة 408 الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له الطاعة

مسألة 408

الزمن المعسر لا يجب عليه الحج

ببذل غيره له الطاعة

7118 - قال أصحابنا: الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له طاعة.

7119 - وقال الشافعي: إذا قدر على من يطيعه إذا أمره، وجب عليه الحج.

7120 - قالوا: ولا يعتبر البذل [وإنما يعتبر علمه أنه يطيعه] وإن لم يبذل.

7121 - ويعتبر المطيع أن يكون واجدًا للزاد والراحلة، وقد حج عن نفسه وهو على صفة لو لم يحج، وجب عليه الحج، وأن يكون ثقة فيما يلتزمه، ومتى بذل له المال فيه وجهان:

7122 - واختلفوا في الباذل هو الآخر فمنهم من قال: يختص الأولاد، ومنهم من قال: الابن والأجنبي سواء. وللباذل أن يمتنع، وإذا أحرم لم يجز له الامتناع.

7123 - ولا يجزئ الحج حتى يأذن فيه، فإذ امتنع أحدهم من الإذن لم يقم السلطان مقامه في الإذن في الصحيح من المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015