مسألة 407
إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى
منزله فقضت العدة وتممت الاعتكاف
7113 - قال أصحابنا: إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد، عادت إلى منزله، فقضت العدة وتممت الاعتكاف.
7114 - وقال الشافعي: تعود إلى المنزل. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: تستأنف الاعتكاف قولا واحدا.
7115 - ومنهم من قال: على قولين. وهذه مبنية على أصلنا: عن ابتداء الاعتكاف يجوز في منزلها، فكذلك يجوز البناء، وخروجها من المسجد لا يبطل اعتكافها؛ لأنه خروج بغير اختيارها، فهو كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر. ولأنها خرجت لإقامة عبادة لا يمكن مثلها في المسجد، كما لو خرجت للجمعة.
7116 - فإن قيل: أوجبت في المسجد.
7117 - قلنا: المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته، بدليل: أنها لو نذرت أن تعتكف في المسجد الجامع جاز أن تعتكف في غيره.
* * *