مسألة 403
إذا جامع المعتكف ناسيا بطل اعتكافه
7071 - قال أصحابنا: إذا جامع المعتكف ناسيا بطل اعتكافه.
7072 - [وقال الشافعي: لا يبطل.
7073 - قالوا: وإذا خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه]؛ لأن الشافعي قال: لو أخرجه السلطان مكرها لم يبطل، فالناسي مثله.
7074 - لنا: أنه وطء في الفرج، فوجي أن يبطل الاعتكاف، كما لو اعتمد. ولأنه وطء يوجب الحد فيفسد الاعتكاف، كالعمد. ولأن المعتكف له أماره ظاهرة يستدل بها على الاعتكاف فعمد وطئه وسهوه سواء كالمصلي.
7075 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام/ (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)