الجمعة بلفظ لم يبطل اعتكافه، كذلك إذا استثنى له الشرع الخروج إليها لم يبطل.
7053 - قالوا: خروج لإقامة الصلاة فبطل اعتكافه، كما لو خرج للصلاة على الجنازة.
7054 - قلنا: صلاة الجنازة فرض لم يتوجه عليه فلم يستثنه بلفظه ولا بالشرع فصار كالخروج لسائر الحوائج، وفي مسألتنا: تعين فرض الجمعة عليه، وزانه أن يخرج للصلاة على ميت، ليس هناك من يصلي عليه سواه، فلا يبطل اعتكافه بالخروج للصلاة عليه.
* * *