مسألة 24 حكم الاستنجاء

مسألة 24

حكم الاستنجاء

433 - قال أصحابنا: الاستنجاء ليس بواجب.

434 - خلافا للشافعي.

435 - لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ولم يذكر الاستجمار، ولو كان واجبا لذكره، ولا يقال: القصد من الآية بيان طهارة الحدث؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة.

436 - ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)) وأدنى الوتر واحدة، وقد أزال الحرج في تركها؛ فدل على أنها لا تجب.

437 - قالوا: قوله ((من استجمر فليوتر)) أمر متعلق بشرط، وقوله: ((ومن لا فلا حرج)) استثناء، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم: من أكل فعليه الجزاء إلا الناسي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015