6888 - قالوا: عبادة يخرج منها بالفساد، فلم يلزمه الدخول فيها، كمن أحرم بالظهر يعتقد أن الشمس قد زالت، أو صام يوما فظنه من رمضان فإذا هو من شعبان.

6889 - قلنا: خروجه منها بالفساد لا يمنع وجوبها بالدخول، كما لا يمنع بالنذر. وعلى أن من دخل في صوم، أو صلاة على أنها عليه، فيه روايتان. إحداهما: انه يجب. عليه الدخول، فعلى هذا لا فرق بينهما، وعلى الرواية الأخرى: إذا دخل بنية الواجب فلم يبتدئ التقرب به وإنما أن سقط الواجب، فإذا بان أنه لا واجب اشتبهت القربة فلم يلزمه المعنى، والداخل في النفل ملتزم القربة ابتداء فلزمه ما التزمه كما لو نذر الحج ولا يعترض على هذا.

6890 - قلنا حج الإفراد إذا دخل يظن أنه عليه لا يجب عندنا بالدخول وإنما يجب بمعنى آخر قالوا: كل صوم إذا أتمه كان تطوعا وإذا لم يتمه لم يجب قضاؤه قياسا على من دخل في صوم يظن أنه عليه.

6891 - قلنا لا نسلم أن هذا الصوم إذا أتمه كان متطوعا لأنه يجب الدخول. فإذا أتمه أدى ما وجب عليه والكلام على الأصل ما مضى.

6892 - فإن قيل: فإذا دخل على أنه واجب، فقد اعتقد الوجوب في الحال، واعتقد وجوب المضي، فهو الإيجاب أولى.

6893 - قلنا: لم يعتقد إيجاب شيء، وإنما اعتقد إسقاط الواجب عنه، فإذا سقط الوجوب لم يبق التزام. وفي الصوم المبتدأ التزم، فلزمه بالتزامه.

6894 - فإن قيل: لو صح هذا، لم يجب المضي على الحج إذا دخل على أنه عليه.

6895 - قلنا: فرقنا في الوجوب بالدخول، وهناك لا يجب بالدخول، وإنما يجب لابتداء الحج، لا ينفرد بنفسه، فإذا دخل فيه ثم تبين أن لا وجوب، لم يصح أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015