6841 - قلنا: يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إن ثبت هذا عنه.

6842 - قالوا: عبادة يتعلق عملها بالفم، فكان للصوم تأثير فيها، كالمضمضة.

6843 - قلنا: فلا يمنع الصوم من أصلها، كالمضمضة. أو نقول: فإذا أمن منها إفساد الصوم لم يمنع منها، كالمضمضة.

6844 - قالوا: أثر عبادة، فوجب أن تكون إزالته، كدم الشهيد.

6845 - قلنا: لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر، ودم الشهيد لا يزال بحال، دل على اختلافهما. ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه في الآخرة، وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف. ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن تشرع تبقيته والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015