مسألة 386
إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه، أفطر
6775 - قال أصحابنا: إذا تمضمض أو استنشق، فوصل/ الماء إلى جوفه، أو دماغه أفطر، وهو قول الشافعي في القديم والأم.
6776 - وقال في البويطي، والأمالي واختلاف العراقيين: لا يفطر، ومن أصحابه من قال: لا فرق بين أن يبالغ، ولا يبالغ في أنه لا يفطر، ومنه من قال: إن بالغ فوصل الماء إلى جوفه، أفطر قولا واحد.
6777 - لنا: قوله علي [الصلاة و] السلام: (بالغ في المضمضة