مسألة 382 إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة

مسألة 382

إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام

شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة

6713 - قال أصحابنا: إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة.

6714 - وقال الشافعي: عليه الكفارة.

6715 - لنا: أن كل من لو أكل لم تلزمه الكفارة، إذا جامع لم تلزمه الكفارة؛ أصله: من أخبره واحد بالهلال، وقد رد الإمام شهادة المخبر. ولأنه يوم مختلف في وجوب صومه، كيوم الشك. وقال الحسن، وابن سيرين، وعطاء: لا يجب عليه الصوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015