مسألة 381 إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس أو أفطر الرجل متعمدا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب عليهم الإمساك [في] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع

مسألة 381

إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي

أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس

أو أفطر الرجل متعمدا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب

عليهم الإمساك [في] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع

6702 - قال أصحابنا: إذا ظهرت الحائض في شهر رمضان، أو قدم المسافر أو بلغ الصبي، أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس، أو أفطر الرجل متعمدا، أو صح المريض، أو أسلم الكافر، وجب عليهم الإمساك [في] بقية النهار عن الأكل والشرب في الجماع.

6703 - وقال الشافعي في المسافر: إذا قدم، والمريض إذا صح، والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، فليس عليهم الإمساك.

6704 - والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم. قال في البويطي: ليس عليهم الإمساك. ومن أصحابه من قال: يلزمهم وأما المسافر إذا نوي الصوم من الليل فتقدم، أو المريض تحمل المشقة فينوي الصوم ثم صح، والصبي إذا نوي الصوم ثم بلغ، هل يجوز لهم الأكل، ظاهر قوله في البويطي أنه لا يلزم تمام الصوم. ومن أصحابه من قال: يلزم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015