مسألة 377 إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة

مسألة 377

إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به،

أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة

6605 - قال أصحابنا: إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به، أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة.

6606 - وقال الشافعي: لا كفارة إلا في الجماع، ومن أصحابه من قال: يجب بالأكل الكفارة الصغرى، وإنما الخلاف في العظمى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015