مسألة 377
إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به،
أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة
6605 - قال أصحابنا: إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به، أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة.
6606 - وقال الشافعي: لا كفارة إلا في الجماع، ومن أصحابه من قال: يجب بالأكل الكفارة الصغرى، وإنما الخلاف في العظمى.