مسألة 376
إذا كرر الوطء في رمضان فعليه
كفارة واحدة ما لم يكفر للأول
6570 - قال أصحابنا: إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول.
6571 - وروى زفر عن أبي حنيفة: أن عليه كفارة واحدة وإن كفر، وأما في رمضانين: فذكر محمد في الكيسانيات: أن عليه كفارة واحدة.
6572 - وقال الشافعي: تجب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر.
6573 - لنا: ما روي أن الأعرابي قال: (جامعت أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة). وقوله: (جامعت) يحتمل مرة واحدة، وما زاد عليها، فلو اختلف الحكم لسأله.
6574 - قالوا: فقال له: (صم يوما مكانه)، فدل على أنه فهم منه جماعا واحدا.