بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط.

6564 - وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة.

- * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015