مسألة 373
إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ
أو عمدا فعلى كل واحد منهما كفارة
6497 - قال أصحابنا: إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا، فعلى كل واحد منعما [كفارة تجب بحسب حال.
6498 - وهو قول الشافعي في الإملاء. وقال في القديم والجديد]: كفارة واحدة يخرجها الزوج. وعلى من وجبت؛ فيه وجهان.
6499 - أحدهما: توجب عليهما، على كل واحد جميعها ويحملها الزوج.
6500 - والثاني: وجبت عليه وحده دونها. فعلى القول بقوله: وجبت عليهما، إن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة فجازت عنهما، وإن كان من أهل الصوم صام كل واحد منهما شهرين، وإن كان من أهل الإطعام أطعم الزوج ستين مسكينا،