مسألة 372
إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه
6487 - قال في الأصل: إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه، ولم يقدر ذلك. وقال في المنتقى: إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء عليه، وإن كان أكثر من حمصة فعليه القضاء.
6488 - قال الربيع: ثم قال: إنه يفطر.
6489 - قالوا: وله قول آخر: أنه إذا دخل حلقه بغير اختياره لم يفطر، وإذا بلعه باختياره فسد صومه.
6490 - لنا: انه مقدار يبقى في الأسنان غالبا، فإذا وصل منها إلى الجوف لم