المراد به: ابدأوا فعلا بما بدأ الله به حكما، وهذا موضع الخلاف، على أنا إذا قلنا: الواو للجمع، لم نُسَلِّم البداءة في الآية بشيء من الأعضاء.

392 - قالوا: روى خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه)) و (ثم) للترتيب.

393 - والجواب: أن (ثم) تقتضي وجوب التراخي مع الترتيب، وذلك غير مراد، فعلم أن حقيقتها متروكة، فصارت بمعنى الواو، كقوله: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم}.

394 - ولا يقال: إنها تقتضي الترتيب والتراخي، فإذا سقط أحدهما بدلالة بقي الآخر، كلفظ العموم إذا خص؛ لأن العرب لم تستعمل (ثم) في أحد الأمرين دون الآخر، فلم يجز إثبات ما لا يعرفونه، وقد استعملوا لفظ العموم في الخصوص، فلذلك حمل عليه بدليل.

395 - قالوا: قد أفاد الخبر المهملة، وقو غسل ما بين العضوين.

396 - قلنا: لو وجب الفور بالخبر لم يتصور الغسل إلا على هذا الوجه، ولا بد من مقارنة الفور للمهلة.

397 - قالوا: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)) (¬1)، ولا يجوز أن يكون ترك الترتيب؛ لأن ذلك غير منقول، فعلم أنه رَتَّبَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015