مسألة 364
إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز
6306 - قال أصحابنا: إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز.
6307 - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بنية من الليل، فإن نوى الصوم بعد الفجر كان مفطرا، وإن نوى قبل الطلوع [فلم يكمل النية قبله حتى طلع الفجر قبل إكمال النية كان مفطرا، وإن نوى قبل الطلوع].
6308 - واختلفوا: في وقت جواز النية، فمنهم من قال: ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر.
6309 - ومنهم من قال: النصف الأخير من الليل ولا يجوز في النصف الأول.
6310 - ومنهم من قال: في أول الليل فإن أكل أو شرب أو جامع أو استيقظ قبل الفجر بطلت نيته، واحتاج إلى تجديدها.
3611 - لنا: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. [فأمر بصوم