6302 - والجواب أن مالكا سئل عن صاعهم, فقال: تحرى عبد الملك بن مروان عن صاع عمر, ولو كان عندهم نقلا مستفيضا لم يحتج عبد الملك إلي التحري ولكان يتحرى على صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولا يتحرى على صاع غيره وليس شيء نقله أهل المدينة يجب الرجوع إليه. لأنهم ادعوا التوارث في إفراد قوله: قد قامت الصلاة, وفي ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة, وترك الاستفتاح والتسبيح في الركوع, وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب, ثم لم يجب الرجوع إلي نقلهم, فكذلك هذا النقل. ولأن صاع أهل الكوفة ثمانية أرطال, وقد حصل عندهم أكابر الصحابة فما أنكروه عليهم, ولا غيره, فكذلك النقل معارض بهذا النقل.
6303 - وروي عن نافع أنه قال: (كان ابن عمر يؤدي صدقة الفطر بالصاع الأول) , ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فدل أن بالمدينة صاعا يعني غير الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: عندنا صاع أهل المدينة وجدناه يزيد علي الحجاجي بمكيال, فدل: أن الصاعات اختلف عليهم, ولا يجوز ترك قول الصحابيين في وزن الصاع المطلق بهذا الاحتمال.
6304 - قالوا: الأصل براءة الذمة, فلا يجوز أن يشغلها إلا بدليل.
6305 - قلنا: الفطرة وجبت فلا يسقط فرضها إلا بدليل, وقد اتفقنا علي سقوطها بما نقوله واختلفنا فيما دونه.
* * *