عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع) قال مجاهد أخرجت إلي إناء, فقالت: بمثل هذا كان يغتسل, فحرزته ثمانية أرطال أو تسعة فقد اتفق قولهما.
6296 - وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (وجدنا صاع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حجاجيا ثمانية أرطال بالعراقي) , ومعنى ذلك: أن الحجاج كشف عن صاع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وختم عليه, وكان يقول لأهل الكوفة: (ألم أظهر لكم صاع عمر, وهذا الصاع قدره وأنفذه إلى الكوفة وإنما ينفذ إلى الأمصار ما يتعلق به الأحكام الشرعية, فدل أنه الصاع الذي يجب به الصدقات, وعمر - رضي الله عنه - لا يجوز أن يخفى عليه صاع رسول الله صلي الله - صلى الله عليه وسلم - , وإذا عرفه لم يجز أن يخالفه, ولأنه حكم يتعلق بالصاع فوجب أن يتقدر بثمانية أرطال كالاغتسال.
6297 - ولأن ما يتقدر به إطعام مسكين في كفارة لا يتقدر به الصاع, أصله: الخمسة أرطال. ولأن الوسق ستون صاعا باتفاق, والوسق حمل بعير, فلو كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان الوسق ثلاثمائة وعشرين رطلا, وهذا ليس هو حمل البعير الغالب, وإذا قدرناه بما ورد به الخبر بلغ أربعمائة وثمانين رطلا, وهذا حمل بعير في العادة.