مسألة 357 لا تجب علي الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن

مسألة 357

لا تجب علي الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن

6246 - قال أصحابنا: لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن, وإذا مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تجب عليه, وهي رواية الحسن, وروى محمد عنه أنها لا تجب.

6247 - وقال الشافعي: تجب في الوجهين. أما مع بقاء الابن فلا ولاية له عليه, كالعم والأخ, ولأنه يدلى إليه بغيره, كالأخ والعم. ولأنه إن كان غنيا لم يخرج الفطرة من ماله, وإذا كان فقيرا لم يلزمه إخراجها عنه كالأخ, وأما بعد موت الأب: فإن دللنا على رواية محمد فلأن ولايته منتقلة كالوصي. ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة كالأخ. ولأنه ممن يحجب عن ميراثه كالعم, فإن احتجوا بالخبر خصصناه بما ذكرنا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015