مسألة 355 لا تجب الفطرة عن عبد التجارة

مسألة 355

لا تجب الفطرة عن عبد التجارة

6214 - قال أصحابنا: لا تجب الفطرة عن عبد التجارة.

6215 - وقال الشافعي تجب.

6216 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه إلا في صدقة الفطر)، فنفى كل صدقة تجب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد وجبت صدقة الفطرة بإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة.

6217 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى أن تجب صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر تثبت في الذمة.

6218 - قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده) معناه: عن عبده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015