روى عن سليمان بن موسى, عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر).

6203 - وقد روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان الناس يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير, وتمر وسلت, أو زبيب, فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء) وروى أبو داود: عن نافع قال: عبد الله: (فعدل الناس بعد نصف صاع بر).

6204 - فإذا كان ابن عمر يروي أن نصف صاع تقويم, ما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر, وما ذكره, كيف يصح عنه رواية صاع من حنطة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف.

6205 - قالوا: إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر, وفي خبرنا زيادة حكم فكان أولى.

6206 - قلنا: بينا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط, فكيف يتعارض حتى نرجح, ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015