مسألة 353
لا تجب الفطرة علي الفقير الذي يجوز له أخذها
6148 - قال أصحابنا لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها.
6149 - وقال الشافعي: إذا ملك قوت يومه لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجه.
6150 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم.) والألف واللام للجنس, فدل أن جنس الصدقات تؤخذ من الأغنياء فلا تبقى بعد الجنس صدقة تؤخذ من الفقير, ولأنه جعل الناس صنفين, صنفا يؤخذ منهم. وصنفا: يرد عليهم. ولا يجوز أن يثبت صنفا ثالثا يعطون ويأخذون.
6151 - فإن قيل: فهذا يقتضي صدقة أخذها إلى الإمام.