مسألة 352
إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد
فلا فطرة علي الشريك ولا علي العبد
6139 - قال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك ولا على العبد.
6140 - وقال الشافعي: إذا كان المعتق معسرا فعلى المولى نصف الفطرة, وعلى المعتق نصفها.
6141 - لنا: أن الحرية حصلت في رقبته, فلم يلزم مالك باقيه قطرة كما لو كاتبه. ولأنه عتق من أحد الشريكين فلم تجب على الآخر فطرة, كما لو كان موسرا وكالمكاتب؛ ولأنه لا يلي عليه كما لو أعتق نصفه وهو موسر؛ ولأن من لا يلزمه كمال فطرته لا يلزمه بعضها, أصله شريك الموسر المعتق. فأما الدليل على أن الفطرة لا تلزم العبد: فلأن شهادته لا تقبل للرق فلا يلزمه فطرة, كالمكاتب؛ ولأن الرق باق في رقبته فلم يلزمه يء من فطرته, كالمكاتب.
6142 - ولأن كل حق لا يلزم إلا معتق بعضه, كالزكاة.
6143 - احتجوا بأن الفطرة, حق في المال تجب على المولى لحق العبد, إذا عتق انتقل إليه, فإذا عتق بعضه وجب أن يتبعض, أصله: النفقة.