ولأن كل واحد منها لا ولاية له عليه؛ لأنه لا يملك تزويجه ولا مكاتبته, فصار كالمكاتب؛ ولأن من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه جزء منها, كالوصي.
6111 - ولا يلزم الولد من الأبوين؛ لأن كل واحد يلزمه كل الفطرة عند أبي يوسف, وليس عن أبي حنيفة نص. ولأنه لا يملك عبدا كاملا فلم يلزمه الفطرة, أصله: العبد الكافر إذا كان مشتركا.
6112 - ولا يقال: إن الكافر ليس من أهل الطهرة؛ لأن المولى هو المخاطب, والمعتبر طهرة الموجب عليه. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير من وجبت عليه بين أجناس مختلفة, فلو أوجبنا علي الموليين صاعا واحدا لم يخل أن يوجبه من جنس أو جنسين, ولا يجوز إيجابه من جنس واحد؛ لأنه يؤدى إلى أن يتعين على أحدهما بما يختاره الآخر, فلا يجوز إيجاب فطرة من نوعين, كما لا يجوز إذا كان العبد لواحد.
6113 - قالوا هناك لم يجب على كل واحد إلا مقدار نصيبه وذلك لا يجوز من جنسين.
6114 - قلنا: بالنص اقتضى إيجاب صاع من نوع, وهذا خلاف النص, وعلى أن عندهم الفطرة تطهير للعبد وموجبة عنه, وهو عبد واحد فلا معنى لاعتبار الموالي على أصلهم.
6115 - فإن قيل: من أصحابنا من اعتبر غالب قوت العبد أو غالب قوت البلد, فعلى هذا لا تجب إلا من جنس واحد.
6116 - قلنا: فهذا خلاف النص, فإنه يقتضي التخيير بكل حال, ويدل على أن العبد نصاب, فنقول: إنها صدقة تختص بجنس الحيوان فلم تجب في عين