به وجوب الزكاة، أصله: ما بعده.
6103 - قلنا: ما بعده لا يندب إلى إخراج الفطرة فيه، ولما كان طلوع الفجر أول وقت ندب إلى الأداء فيه كان وقت وجوبها.
6104 - قالوا: زمان لا يتعقب محل صوم رمضان فلا يتعلق به زكاة الفطر، أصله: ما بعده.
6105 - قلنا: كونه غير متعقب لزمان الصوم، لا يمتنع أن يندب فيه إلى الإخراج فلم يمنع أن يكون أول وقت الوجوب.
6106 - قالوا: الليلة تابعة لما بعدها من النهار فيما يتعلق بالصوم، فوجب أن يكون محلا للوجوب، كاليوم.
6107 - قلنا: الليلة تتبع اليوم في حكم الصوم؛ لأنه لا يصح الصوم فيها، ويصح الصوم في اليوم، وإنما يمنعه من جواز تقدم النية كما يتبع اليوم عنده في جواز تقديم الفطرة.
* * *