6050 - قلنا: السبب الذي تتعلق به ولاية كاملة يجوز أن يجب به إخراج الفطرة، وهذا مطرد منعكس فالإمام له ولاية كاملة، فيلزمه إخراج الفطرة عن الصغار من مالهم، وكذلك الوصي، والمجنون والصغير لا ولاية لهما فلا يلزمها الإخراج.
6051 - فإن نصبنا هذه العلة للوجوب. قلنا: القرابة والملك كل واحد منهما سب يثبت به ولاية خاصة، فجاز أن يتعلق به وجوب الفطرة عن غيره كما يتعلق عن نفسه. ولا يلزم الولاية؛ لأن ولايته عامة والوصي ولايته ولاية الأب وملك الولاية يتعلق بها الفطرة، والصبي والمجنون كل واحد منهما سبب يثبت به الولاية فاطردت هذه العلة أيضا وانعكست.
6052 - فإن ألزمونا بالأب الفاسق، قلنا: سببه يجوز أن تثبت به ولاية كاملة.
6053 - فإن قيل: الكافر مثله.
6054 - قلنا: فنحن قلنا إنه يلزمه عن غيره ما يلزمه عن نفسه، والكافر لا يلزمه فطرة عن نفسه.
6055 - قالوا: لأنها من أهل الطهرة ومن يمونها من أهل الفطرة واجد لها فلزمه إخراج الفطرة عنها، كأمته.
6056 - قلنا: أمته ملكه ويجوز أن يلزم الإنسان صدقة لأحل ملكه كالزكاة، ولا يجوز أن يلزمه صدقة لأجل زوجته، كالزكاة.
* * *