6021 - والجواب: ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة.

6022 - قالوا: فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول، كالميراث والهبة والغنيمة.

6023 - قلنا: إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في هذا المال، وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015