مسألة 345
ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة
6000 - قال أصحابنا: ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف الفيء.
6001 - وقال الشافعي: هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة.
6002 - لنا: أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، فالواجب فيه لا يصرف مصرف الزكاة، أصله: خمس الغنيمة؛ لأنه مال يظهر عليه بالإسلام، فوجب أن لا يصرف الواجب في مصرف الزكاة، أصله: الغنيمة. ولان الواجب يتعلق بأخذ الصبي والمجنون فلم يكن زكاة، كخمس الغنيمة.
6003 - احتجوا: بحديث بلال بن الحارث، وقد أجبنا عنه.
6004 - قالوا: حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة، أصله العشر.
6005 - قلنا: العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا.
6006 - قالوا: حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة، كسائر الزكوات.
6007 - قلنا: لا نسلم أنه يجب على مال المسلم، فلم يجب الحق مشتركا بين الواجد والمستحق مسلما أو غير مسلم. والمعنى في سائر الزكوات: أنه اعتبر فيه