5973 - قلنا: روى هذا الحديث محمد، واحتج به، وطعن أصحاب الحديث إذا يبينوا وجهه لا يلتفت إليه.

5974 - فإن قيل: كيف يسألونه عن أمر الركاز وهم يعلمون ذلك كما نعلمه؟ فثبت أنهم سألوه عن الحكم. فقالوا: ما الذي يجب فيه الخمس؟ قال: الذهب والفضة، ليس أن الخمس لا يجب في غيرهما.

5975 - قلنا: ليس معناه أن السائل كان من أهل اللغة، ثم الاسم عندنا عام في المدفون والمعدن، فصح أن يسئل ليعلم الحكم فيهما عاما أو خاصا. ولأن الأسماء إذا جاز أن تنقل عن اللغة إلى الشرع جاز أن يسألوه ليعلموا انتقل الاسم أم لم ينتقل.

5976 - فأما قولهم: إنه خص الذكر الذهب والفضة لينفي الحق عما سواهما، فعندهم الركاز لمدفون، والحق فيه لا يختص بالذهب والفضة، على أن تخصيص الذهب والفضة بالذكر لا يدل على نفي الحق عن غيرهما كما أن ذكر تحريم التفاضل في الأشياء الستة لا ينفيه عن غيرها.

5977 - قال محمد: تقول العرب: أركزه المعدن إذا كثر ما فيه، ولفظ أفعل لا يستعمل إلا واسم الركاز يتناوله، كما لا يقال: أفضل إلا بعد وجود الفضل فيه، فأما دعواهم أنه يقال: (أركز مال التجارة) فلا يعرف، ولا يصح عن العرب (وأركز المعدن) حكاه محمد عن العرب، قال: وما كنت أرى أن أهل المدينة يخالفون هذا من كلام العرب.

5978 - ومن أصحابنا من احتج بالاشتقاق، فقال: الركاز مأخوذ من تغييب الشيء في الأرض، ومنهك ركزت رمحي، والركز: الصوت الخفي، الركاز أخفى من المدفون فالاسم به أولى. وقول أبي عبيد: إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون، وفي لغة أهل العراق: إنه المعدن، فإنما أراد قول الفقهاء، فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف، وأبو عبيد: إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون، وفي لغة أهل العراق: إنه المعدن، فإنما أراد قول الفقهاء فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف، وأبو عبيد يحكي في كتابه عن محمد، وقد قال محمد ما ذكرناه وقتل: إنما سموا المدفون ركازا تشبيها بالمعدن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015