السلام سئل عن الركاز، فقال: (الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض، فدل على أن المعدن ركاز.
5950 - فإن قيل: قد بين أن الركاز الذهب والفضة.
5951 - هذا يدل على أنهما ركاز، ولا يدل أن غيرهما ليس بركاز، وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر المقصود. ولأنه مما ينطبع، فإذا استفاده من المعدن تعلق به حق المعدن، كالذهب والفضة. ولا يلزم إذا وجد في داره؛ لأن الأصل والفرع يستويان، ويقول: ما وجده في داره تعلق به الحق، لكن الإمام ملكه إياه، ولأنه يستخرج بالنار والمعالجة، كالذهب. والفضة.
5952 - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ليس بمقوم وليس كذلك الحديد؛ لأنه يقوم؛ لان الخارج من المعدن التبر وذلك ليس بقيمة الأشياء، فهو مقوم.
5953 - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه.
5954 - قلنا: المال الجاري في الحول هو النامي أو المرصد للنماء.
5955 - قلنا: ليس بنمي ولا ينوي به التجارة، لا يوجد فيه المعدن، وحق المعدن كله نماء، فجاز أن يتعلق به وإن لم يضم إلى ملكه بمعنى آخر.
5956 - احتجوا: بأنه جنس لا تجب الزكاة في عينه، فلا يجب فيه حق المعدن كالفيروز.
5957 - وربما قالوا: مقوم مستفاد من المعدن.
5958 - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لان الزكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها.