أنه جهل الناس صنفين: صنف يؤخذ نهم وصنف يرد عليهم، فمن أثبت صنفا ثالثا يؤخذ منه ويرد عليه، خالف الخبر.
5903 - فإن قيل: هاهنا قسم ثالث باتفاق وهو العامل والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل.
5904 - قلنا: العامل لا يستحق زكاة، وإنما يأخذه أجرة والمؤلفة قد سقطوا، فأما ابن السبيل فهو فقير في الموضع الذي هو فيه كالغنى في حال الفقير في أخرى، على أنا نوجب عليه الزكاة في الحال الذي يجوز له أخذه حتى يصير إلى الموضع الذي يصير غنيا وإنما يمنع ما يقوله مخالفنا: أنه غني فقير في حال واحد.
5905 - ويدل عليه/: ما روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يخطب ويقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليؤد زكاة ما بقى)، ولم يخالفه على ذلك أحد من الصحابة.
5906 - فإن قيل: معناه هذا شهر تعجيل زكاتكم؛ لأنه لا يتفق وجود الزكاة على الكل في شهر واحد.
5907 - قلنا: منهم: من صادف ذلك شهر حوله، ومنهم: من حال حوله قبل فأخر الأداء إليه لفضيلة الوقت، ومنهم: من يعجل فقد عمهم بالأمر، فدل على أن الجميع سواء.
5908 - ولأنا الدين لو كان لا يؤثر في الزكاة لم يكن عثمان - رضي الله عنه - يتوصل إلى إسقاطها بالأمر بالقضاء قبل الحول. ولأنه حق يعتبر في وجوبه تقدم المال فأثر الدين في المنع من وجوبه، كالحج. ولأنه ركن يعتبر في وجوبه المال، كالحج. ولا يلزم العشر؛ لأنه يجب مع الملك فليس يعتبر في وجوبه تقديم المال، وعلى العبادة لا يلزم؛ لأن العشر ليس بركن.