مسألة 336 تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة

مسألة 336

تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة

5815 - قال أبو حنيفة: تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة.

5816 - وقال الشافعي: إن اشتراها بدراهم أو دنانير قومها بجنس ما ابتاعها به فإن اشتراها بعرض القنية قومها بغالب نقد البلد، فإن كانت المعاملة بالنقدين سواء وهي: إذا قومت بأحدهما بلغت نصابا وبالآخر لا تبلغ، قومت فيما يبلغ النصاب.

5817 - لنا: أن كل مال وجب تقويمه بعرض لم تختص القيمة بثمنه، أصله: المستهلك.

5818 - فإن قالوا: لا يقوم بالأجرة لمن قوم له.

5819 - قلنا: يبطل بما إذا اشتراه بعرض القنية وتقويمه بأحد النوعين يبلغ النصاب؛ ولأن التقويم يجوز في المقومات بكل واحد من النقدين، فوجب اعتبار حظ المساكين كمائة وعشرين من البقر، والواجب فيها ثلاث مسنات أو أربعة تبيعات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015