المصاحف ونقل العلة فنقول: فوجب أن يستوي فيه الاستعمال المباح والمحظور، كالسوائم. ثم المعنى في الأصل: أن الاستعمال يزيل السوم فيعيدها إلى مطلق الملك، والملك المطلق في المواشي لا زكاة فيه، وفي مسألتنا تبطل جهة النماء فيه فيعود إلى الملك المطلق، وذلك تتعلق به الزكاة في الأثمان.
5788 - قالوا: المواشي إذا علفها انتفع بظهرها وأجرتها، والحلي لا منفعة فيه بحال، فهو أولى بسقوط الزكاة.
5789 - قلنا:/ السوائم ينتفع بالنماء منها [ولا يلزم عليها مؤنة، فوجب الزكاة فيها، والعوامل ينتفع بها ويلزم مؤنتها فسقطت زكاتها، والحلي ينتفع به] ولا يلزم مؤنته ويمكن إجارته، فهو بالسوائم أشبه.
5790 - قالوا: الزكاة تجب في الأموال النامية، أو المرصدة للنماء، والحلي ليس بنام ولا مرصد للنماء.
5791 - قلنا: يبطل بالأواني وحلي الرجال.
5792 - قالوا: ملبوس معتاد، كالثياب.
5793 - قلنا: يبطل بحلي الرجال.
5794 - قالوا: نعني بالعادة ما كان على عهد السلف.
5795 - قلنا: حلي الرجال والخيل كان على عهد السلف معتادا وإن لم يكن منهم، والمعنى في الثياب ما ذكرناه.
5796 - [قالوا: ما لا تجب فيه الزكاة على الصبي لا تجب على البالغ كالثياب].