مسألة 332 إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر

مسألة 332

إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم

من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر

5684 - قال أصحابنا: إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر في إحدى الروايتين عند أبي حنيفة بالقيمة، وفي الأخرى: بالأجزاء.

5685 - وقال الشافعي: لا تجب الزكاة حتى يكمل نصاب كل جنس بنفسه.

5686 - قلنا: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} ولم يفصل بين أن يكون كل واحد نصابا أو يكونا نصابا واحدا، والنفقة المذكورة: هي الزكاة، بدلالة ما روي عن عطاء عن أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى؛ فليس بكنز)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015