مسألة 331 لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين

مسألة 331

لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين

5660 - قال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين.

5661 - وقال أبو يوسف ومحمد فيما زاد بحسابه وإن كان يسيرا. وبه قال الشافعي.

5662 - لنا: حديث معاذ بن جبل (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما).

5663 - اعترض الدارقطني على هذا الخبر، فقال: رواه محمد بن إسحاق عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015