5579 - قالوا: (وذكروا ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: خذ منه عشره فقلت: أين أجعله؟، فقال: اجعله في بيت المال)، وهذا يدل على الوجوب ولأن العسل يتولد من نور الشجر فهو كالثمر.
5580 - قالوا: فنحل أرض الخراج قد يخرج إلى أرض العشر فترعى فيها.
5581 - قلنا: المعتبر تولده وليس المعتبر أصله، كما أن المعتبر في الثمرة انعقادها دون الموضع الذي كانت النحلة منه.
5582 - قالوا: غير مقتات فلم تجب فيه الزكاة، كاللبن.
5583 - قلنا: الزبيب غير مقتات بنفسه، وإنما يتبع القوت، فهو كالعسل.
5584 - قالوا: كل ما لو كان في أرض الخراج لاعتبر فيه، كذلك في أرض العشر كالبيض والحشيش.
5585 - قلنا: أرض الخراج قد وجب على مالكها حق لأجل ثمارها، فلم يجتمع معه لأجلها خراج، وأرض العشر لم يجب في ذمته عما ينتفع به في ثمارها، فلذلك وجب الحق فيما يتكون منها.
***