مسألة 327
يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر
5568 - قال أصحابنا: يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر.
5569 - وقال الشافعي لا شيء فيه.
5570 - لنا: ما روى أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر، من عشر قرب قربة). وعن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أد العشر، قال: قلت: يا رسول الله احمها، فحماها). وروى عبد الله بن محرر قال: