مسألة 325
يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما
5523 - قال أصحابنا: يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما ويترك في يد أرباب الأموال، فإن ادعوا نقصانا ينقص مثله في العادة قبل قولهم، وإن ادعوا نقصانا كثيرا لم يقبل قولهم.
5524 - وقال الشافعي: يخرص النخل والكرم ويخير المالك، فإن شاء أمسكه أمانة ولم يجز له الانتفاع بشيء منه، وإن شاء أمسكه مضمونا، وحل تصرفه فيه ويضمن للمساكين عشره تمرا فكان يتفق في الخرص ويختلف في الفرض به.
5525 - والدليل على أنه لا يجوز تمليكه لرب المال بخرصه أنه تمليك رطب بتمر حزرا فلا يجوز كغير الزكاة؛ ولأن حق المساكين كحق أحد الشريكين