لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة [يحمل فرسا له حمحمة ينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يوم القيامة] يحمل سلخا من آدم ينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا، ألا قد بلغت).
5436 - وهذا يدل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع.
5437 - فإن قيل: يجوز أن يكون علة في سبيل الله، أو ترك الجهاد عليه.
5438 - قلنا: لما ذكره مع أنواع تتعلق الزكاة بها دل على أنه أراد الزكاة، فأما العلول فلا يختص بهذه الأنواع، وأما الجهاد: فإنه يذم إذا ترك الجهاد بنفسه أكثر ما يذم إذا تركه بفرسه فلو كان لأجل الجهاد لم يخص الوعيد بالفرس. ويدل عليه: حديث جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء).
5439 - فإن قيل: رواه غورك السعدي وهو ضعيف، ولهذا رواه أبو يوسف عنه ولم يأخذ به.
5440 - قلنا: غورك مولي جعفر بن محمد، وقول أصحاب الحديث: ضعيف لا يقبل مطلقا حتى يبينوا جهة الضعف، وليس من شرط قبول الخبر عمل الراوي.