مسألة 322 في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة

مسألة 322

في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة

5430 - قال أبو حنيفة: في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة، وفي الإناث المنفردة روايتان، ذكرهما الطحاوي، وفي الذكور المنفردة: ذكر محمد في الآثار تجب فيها الزكاة.

5431 - وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي: لا زكاة فيها.

5432 - لنا: ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخيل ثلاثة: لرجل تسر ولرجل أجر وعلى رجل وزر)، وذكر حديثا طويلا قال فيه: ورجل اتخذها تعففا ولم ينس حق الله في ظهورها/ ولا رقابها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015