طريق التخيير وليس على طريق الشرط.

5400 - وأما قوله: (نقله إلى بدل معين): فلأن الحيوان كان أسهل على القوم؛ لأنه غالب حالهم: (فنقله إلى بدل يقرب منه غالبا، وجعل زيادة سنه بفضل الأنوثية فيها.

5401 - وأما قولهم: (إنه نقله إلى ابن لبون): مطلق، ولم يعتبر القيمة، ولأنه أطلق بنت مخاض وأراد الوسط، وذلك لا ينتقص عن قيمتها غالبا.

5402 - فأما قولهم: (إن الخبر يدل على أن نصف ابن لبون لا يجزئ)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جوز ابن لبون عن بنت مخاض وسط، وعندنا يجوز ابن لبون جيد عن نصف بنت مخاض جيدة.

5403 - قالوا: روي أنه قال: (ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده، وعنده حقه، قبلناها منه، وما استيسر من شاتين أو عشرين درهما).

5404 - قالوا: فنقله إلى بدل معين وقدر ما بينهما تقديرا شرعيا، ولو كان قيمة لاختلف بالزمان والبلدان.

5404 - والجواب: أن هذا دليل لنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجحف بأرباب الأموال ولا يضر بالمساكين. ومعلوم أن المصدق إذا أخذ بنت لبون مكان بنت مخاض ورد شاتين أو عشرين درهما من مال الفقراء، وقيمة بنت لبون عشرون درهما؛ فقد أضر بالفقراء، وإذا أخذ من رب المال بنت مخاض وعشرين درهما؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015