مسألة 321 يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

مسألة 321

يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

5373 - قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه.

5374 - وقال الشافعي: لا يجوز.

5375 - لنا: ما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها، وقال: لا تأخذوا من حزرات المال، وسأل المصدق عنها، فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة (ونحن نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة.

5376 - فإن قيل: يجوز أن يكون قبض البعيرين، ثم باعهما بناقة.

5377 - قلنا: لم يصح؛ لأن المصدقين ليس لهم التصرف بالبيع؛ ولأن الحكم لو اختلف لسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل أخذها قبل القبض أو بعده؟

5378 - ويدل عليه: حديث أبي قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقا، فمررت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015