مسألة 318 الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث

مسألة 318

الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث

5337 - قال أصحابنا: الزكاة تسقط بالموت، فإن وصي بإخراجها أخرجت من الثلث.

5338 - وقال الشافعي: لا تسقط، ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال.

5339 - لنا: قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وهذا ينفي أن يكون الزكاة لو أخره، ولأنها أحد الأركان الخمس، كالصوم والصلاة، أو عبادة [مقصودة كالصلاة. ولا يلزم العشر؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك، وفي الرواية الأخرى: ليس بعبادة]؛ لأنه يجب ولا متعبد. ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن التيمم لا يسقط؛ لأن التيمم ليس بعبادة مقصودة.

5340 - فإن قيل: المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح فيها.

5341 - قلنا: فالزكاة لا تصح النيابة فيها بغير أمر المزكي.

5342 - قلنا: ينتقض بالزكاة إذا أوصي بها.

5343 - قلنا: سقط ما كان واجبا بموته ووجب بالوصية مثله؛ ولأن أداء الزكاة لا يصح إلا بنية المزكي أو إذنه، أصله: حال الحياة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015