مسألة 315
إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده
تسع وثلاثون مما عجله فليس بزكاة
5304 - قال أصحابنا: إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون مما عجله، فليس بزكاة، فإن كان أعطاها الفقراء فهو تطوع.
5305 - وقال الشافعي: يضم إلى ما عنده ويجزي عن الواجب.
5306 - لنا: أن ملكه زال عنها قبل الحول فلا يكمل بها النصاب كما لو باعها أو وهبها، ولأنها خرجت من أن تكون سائمة، فكأنها في يده وقد أخرجها من السوم؛ ولأنه مال أخرجه إلى مسكين بنية الزكاة فلا يكمل به نصابه، كما لو عجلها بغير مسألة فتلفت في يده.
5307 - احتجوا: بأن المعجل في ملكه، بدلالة جوازه عن الزكاة إذا حال الحول وعنده نصاب؛ فكان كالباقي من تمام النصاب.
5308 - والجواب أن الحول إذا حال على نصاب سقط الفرض بما كان عجله، وجاز المدفوع حين الدفع، فأما أن يجزئ في الحال فلا، ولو جعلناه كالباقي في باب جوازه عن الواجب فلم يجعله، كالباقي في باب الموجب فيه وقد يجزئ ما لا يتعلق به وجوب؛ كالمعلوف والفائدة.
5309 - قالوا: مال تجب فيه الزكاة بحؤول الحول عليه؛ فجاز تعجيلها منه،