مسألة 314 إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها

مسألة 314

إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من

غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها

5289 - قال أصحابنا: إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال، لم يضمنها.

5290 - وقال الشافعي: إذا استسلفها بغير مسألة المساكين ولا رب المال ضمنها. وإن استسلف بمسألة رب المال لم يضمن، وإن استسلف بمسألة المساكين فهي من ضمانهم، وإن استسلف بمسألة الفريقين ففيه وجهان:

5291 - أحدهما: من ضمان رب المال.

5292 - والآخر: من ضمان المساكين.

5293 - لنا: أنه قبض بالولاية ما له قبضه في الشريعة، فصار كقبض الأب والوصي، وكما لو سأله رب المال.

5294 - ولا يقال: إن الأب يتصرف في حق من لا قول له، والإمام يتصرف في أهل رشد؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015